المادة 6 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

أ- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي :- الفئة دول الفئة (أ) بالدينار دول الفئة (ب) بالدينار الخاصة 225 180 الأولى 158 113 الثانية 135 90 الثالثة 113 83 الرابعة والخامسة والسادسة 90 75 ب- لغايات تصنيف الدول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك