المادة 17 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة