المادة 10 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من الحكومات أو الجامعات أو المؤسسات أو الهيئات أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، وللرئيس أن يقرر ما يلي :-
أ - صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية أجرة السفر.
ب- صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى أحكام هذا النظام وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على أن تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026