المادة 4 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة .
ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
ج- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026