المادة 11 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
وقائع الجلسة
تدون وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب مقتضى الحال وتقبل وقائع اية جلسة يستدل منها على انها موقعه على الوجه المذكور في معرض البينة بدون حاجة الى اثبات آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026