المادة 5 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك