المادة 5 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026