المادة 4 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

تنفذ الاشغال والخدمات الهندسية للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك