المادة 4 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
تنفذ الاشغال والخدمات الهندسية للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات العامة.
ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة.
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026