المادة 2 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية القوات المسلحة: القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقوة البحرية الملكية واي قوات مسلحة اخرى ترتبط بالوزير اللجنة: لجنة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة المشكلة وفقا لاحكام هذا لنظام. الاشغال: انشاء الابنية والطرق والجسور والمطارات والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وتشغيلها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة للاشغال مع تركيبها في الاماكن المحددة لها والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها او تشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال. المقاول - المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع القوات المسلحة لتنفيذ الاشغال. المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية. الوحدة المشرفة: مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية - او سلاح الجو الملكي وذلك حسب مجال اختصاص كل منهما. صاحب العمل: الوحدة العسكرية التي تعود لها الاشغال او الخدمات الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك