المادة 4 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحدة محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة او انها ناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك