المادة 20 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

لا يجوز لغير بلدية عي توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود عي الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعته الخاصة ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يقيم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة البلدية وبالشروط التي تضعها. ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك