المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:-
أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1
ب-40 فلسا عن كل كيلوات ساعة من30-11
ج-30 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 - فما فوق
د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (450) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026