المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1 ب-40 فلسا عن كل كيلوات ساعة من30-11 ج-30 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 - فما فوق د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (450) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك