المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام ،فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك