المادة 1 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك