المادة 4 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحده محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة او انها ناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026