المادة 2 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يعد من قبل بلدية القصر نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية العائدة على المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026