المادة 7 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026