المادة 7 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة