المادة 10 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة