المادة 1 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة