المادة 5 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ-
لا يجوز لأي شخص استخدام الطاقة النووية الا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضمانات النووية.
ب- يجوز للجهات الرسمية القيام بأنشطة اصلافحة دارة3 مطن وي11لة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضمانات النووية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026