المادة 18 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

تحدد أحكام اعداد خطط الطوارئ واجراءاتها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها وواجباتهم والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور واختبار مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك