المادة 15 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ-1- تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خطة الطوارئ خارج الموقع لحماية السكان التي تنظم المناطق وتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من السلطات المختصة في حالات الطوارئ من اجل حماية السكان والممتلكات والبيئة في حال وقوع حادث نووي.
2- يتم رفع خطة الطوارئ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الى المجلس الأعلى للدفاع المدني لإقرارها.
ب- على المرخص لهم المشار إليهم في المادة (14) من هذا النظام الربط بين خطة الطوارئ داخل الموقع وخطة الطوارئ خارجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026