المادة 12 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

أ- يجب التأكد من توافر الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. ب- يقوم الرئيس بإعداد نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير الحماية المادية للمواد النووية وفقا لأحكام اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة