المادة 1 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة