المادة 2 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء. الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق استعماله او المرور فيه. الرصيف: ذلك الجزء من الطريق الواقع بين الحد الخارجي للشارع المعد لمرور السيارات والعربات والاهلين وبين العقار المحاذي له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة