المادة 2 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972
لاغراض هذا النظام تعني كلمة.
المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية.
المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء.
الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق استعماله او المرور فيه.
الرصيف: ذلك الجزء من الطريق الواقع بين الحد الخارجي للشارع المعد لمرور السيارات والعربات والاهلين وبين العقار المحاذي له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026