المادة 8 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973

تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين ( 6 ، 7 ) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة