المادة 8 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973
تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين ( 6 ، 7 ) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026