المادة 6 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973
أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالاشعار.
ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس ان الرصيف مخالفاً للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله ويقيمه بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالته واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026