المادة 4 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973
لا يجوز لاي شخص ان ينشيء رصيفا او جزء منه محاذ لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة