المادة 1 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية الاجفور لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة