المادة 7 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة رقم 13 لسنة 1973
يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026