المادة 5 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة رقم 13 لسنة 1973
عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف اصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريق وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026