المادة 4 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956

اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة الملاكين وله ان شاء حق اضافة غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة %20 من نسبة النفقات الملزم بها ذلك المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك