المادة 1 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956

يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الزرقاء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك