المادة 2 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. البنك: البنك الذي يعتمده المجلس. المدخر: كل شخص اشترك بالادخار من اجل السكن بموجب احكام هذا النظام. المنطقة: منطقة الادخار التي تعلن عنها المؤسسة وتفتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن فيها وتشمل جميع ما يقع ضمنها من مدن وقرى و وفقا لتحديد المجلس لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة