المادة 5 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي: -
أ- ممرض مختص أو قابلة مختصة ويشترط في أي منهما ما يلي:-
1 - أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في التمريض أو القبالة من مؤسسة تعليم عال معترف بها.
2 - أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة المهنة.
3 - أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاختصاص وذلك خلال خمس السنوات الأخيرة قبل التقدم لإجازة الاختصاص.
4 - اجتياز برنامج تدريبي في مجال الاختصاص معتمد من المجلس لا تقل مدته عن (150) ساعة ولا تقل مدة التدريب فيه عن (9) أشهر خلال خمس السنوات الأخيرة قبل التقدم لإجازة الاختصاص.
5 - اجتياز الامتحان المقرر من المجلس لهذا المستوى.
ب- ممرض مختص متقدم أو قابلة مختصة متقدمة ويشترط في أي منهما ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في التمريض أو القبالة من مؤسسة تعليم عال معترف بها.
2- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها في أحد تخصصات المهنة من مؤسسة تعليم عال معترف بها أو أن يكون قد اجتاز برنامج إقامة معتمد من المجلس في مجال الاختصاص لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
3- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص.
4- اجتياز الامتحان المقرر من المجلس لهذا المستوى.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يعفي من شرط التقدم للامتحان كل من حصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في التمريض أو القبالة قبل نفاذ أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم (85) لسنة 2016 شريطة تحقيق باقي المتطلبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026