المادة 3 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
أ- يشترط في الممرض أو القابلة المتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو أي من مستويات التصنيف الفني وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تتم معادلة إجازة الاختصاص الصادرة من خارج المملكة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للممرض غير الأردني والقابلة غير الأردنية التقدم لامتحان الاختصاص بعد معادلة الشهادات العلمية وفق التشريعات ذوات العلاقة والتحقق من استيفاء شروط الاختصاص وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026