المادة 15 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تعليمات منح مستويات التصنيف الفني. ب- تعليمات إجراءات منح وتجديد إجازة الاختصاص. ج- تعليمات معادلة شهادات الاختصاص. د- تعليمات البرامج التدريبية والتعليمية لغايات الاختصاص. ه- تعليمات برامج الإقامة. و- تعليمات النسب الآمنة من الممرضين والقابلات إلى المرضى. ز- تعليمات تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل عقد الامتحانات وإصدار إجازة الاختصاص ومنح مستويات التصنيف الفني. ح- تعليمات قواعد البيانات أو السجلات الخاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك