المادة 1 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026