المادة 1 من نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة رقم 30 لسنة 1962
يسمى هذا النظام (نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026