المادة 6 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- تنتهي عضوية المنتسب للفرع في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أحد شروط العضوية. 2- اذا حكم بتهمة مخلة بالشرف او الآداب العامة. 3- اذا ثبت انه انتسب للفرع وفق بيانات غير صحيحة. ب- يجوز إعادة العضوية الى المزارع إذا زال سبب انتهائها مقابل دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة ( 5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة