المادة 6 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- تنتهي عضوية المنتسب للفرع في أي من الحالات التالية:-
1- اذا فقد أحد شروط العضوية.
2- اذا حكم بتهمة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
3- اذا ثبت انه انتسب للفرع وفق بيانات غير صحيحة.
ب- يجوز إعادة العضوية الى المزارع إذا زال سبب انتهائها مقابل دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (
5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026