المادة 4 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع ووفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية:-
1- سند تسجيل او تصرف او عقد ايجار او مغارسة او مزارعة على أن تكون جميعها مصدقة حسب الأصول.
2- رخصة سارية المفعول للحيازة الزراعية اذا كانت تحتاج الى ترخيص بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- صورة عن البطاقة الشخصية للمزارع سارية المفعول.
4- شهادة تسجيل الشركة وبيان باسماء الشركاء فيها ورأسمالها وغاياتها.
ب- يصدر مجلس الفرع قراره بقبول طلب الانتساب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز لمن رفض طلبه الاعتراض لدى المجلس على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ج- يجوز لأي عضو الاعتراض الى المجلس على قبول طالب الإنتساب لعضوية الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلبه.
د- على المجلس أن يصدر قراره في الاعتراض في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
ه- استكمالاً لانشاء فروع في كل محافظة تشكل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون لجاناً للاشراف على الفروع خلال المرحلة الانتقالية وتمارس هذه اللجان لغايات هذه المادة صلاحيات مجلس الفرع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026