المادة 36 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس او للرئيس دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المطروحة للبحث دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026