المادة 24 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا سنوياً عادياً خلال شهر ايار من كل سنة ويحددالرئيس موعد الاجتماع ومكانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة