المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 واي قانون اخر يعدله او يحل محله.
المدير : مدير الامن العام (مدير عام الشرطة) او من ينيبه خطيا.
الفرد : تشمل الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم في الامن العام.
الاتحاد : الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية.
الهيئة : الهيئة الادارية للاتحاد.
الرئيس : رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية.
المديرية : تشمل مديريات الشرطة وادارات المديرية وقوات الشرطة الآلية.
الامين العام : الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة.
امين الصندوق: الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون المالية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة المالية.
المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب
اللاعب: من يمارس لعبة رياضية
المدرب : من يقوم بمهمة التدريب الميدا ني للمسابقات او الالعاب الفردية او الجماعية الحكم: الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026