المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 واي قانون اخر يعدله او يحل محله. المدير : مدير الامن العام (مدير عام الشرطة) او من ينيبه خطيا. الفرد : تشمل الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم في الامن العام. الاتحاد : الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية. الهيئة : الهيئة الادارية للاتحاد. الرئيس : رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية. المديرية : تشمل مديريات الشرطة وادارات المديرية وقوات الشرطة الآلية. الامين العام : الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة. امين الصندوق: الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون المالية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة المالية. المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب اللاعب: من يمارس لعبة رياضية المدرب : من يقوم بمهمة التدريب الميدا ني للمسابقات او الالعاب الفردية او الجماعية الحكم: الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة