المادة 32 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة