المادة 32 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة