المادة 28 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:-
أ- رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم.
ب- بدلات الخدمات التي يستوفيها الاتحاد.
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026