المادة 28 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم. ب- بدلات الخدمات التي يستوفيها الاتحاد. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة