المادة 2 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. المحافظ:محافظ البنك المركزي. الاتحاد:الاتحاد الأردني لشركات التأمين . مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد. الرئيس:رئيس مجلس الإدارة. الرئيس :الرئيس التنفيذي للاتحاد. التنفيذي أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة أو شركة إعادة تأمين أردنية العضو:أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة