المادة 2 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين.
البنك المركزي:البنك المركزي الأردني.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
الاتحاد:الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد.
الرئيس:رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس
:الرئيس التنفيذي للاتحاد.
التنفيذي
أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة أو شركة إعادة تأمين أردنية العضو:أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026