المادة 18 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه. 2- إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا النظام. ب- إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المحافظ لجنة مؤقتة لا تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمديرين العامين والمديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى الإشراف على شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس الإدارة. ج-تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى المحافظ الدعوة للاجتماع على أن يترأس الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور المحافظ أو من يكلفه من موظفي البنك المركزي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة