المادة 6 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية.
ب- مناقشة تقارير المجلس السنوية والمصادقة عليها والاطلاع على خطة الاتحاد السنوية واقراراها.
ج- المصادقة على الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية للاتحاد بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات
د- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
ه- دراسة المواضيع والاقتراحات التي تقدم اليها من المجلس ومناقشتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026