المادة 6 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - أ- انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية. ب- مناقشة تقارير المجلس السنوية والمصادقة عليها والاطلاع على خطة الاتحاد السنوية واقراراها. ج- المصادقة على الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية للاتحاد بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات د- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد. ه- دراسة المواضيع والاقتراحات التي تقدم اليها من المجلس ومناقشتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك