المادة 17 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في كل الحالات في اليوم الذي يتم فيه انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول من السنة التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية سواء اكمل المجلس هذه المدة ام لم يكملها.
ب- اذا لم يتم تشكيل المجلس في الموعد المحدد لاي سبب كان، يستمر المجلس القائم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026