المادة 8 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يتكون الاتحاد الرياضي مما يلي: - أ- الهيئة العامة. ب- مجلس الإدارة. ج- اللجان المساعدة. د- الجهاز الإداري. ه - الجهاز الفني. و- لجان الانضباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة